القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة استخدام الأجهزة مما يتعلق أو شروط الترخيص يكون لكليهما الحق في إصدار قرار بإيقفل الأجهزة المستخدمة في المحالقة أو سحبها من الخدمة، والاستعادة بأي هيئة الأمينة المختصة لتنفيذ قرار عدم الزود. الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢