Telecommunications Law 1422H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة استخدام الأجهزة مما يتعلق أو شروط الترخيص يكون لكليهما الحق في إصدار قرار بإيقفل الأجهزة المستخدمة في المحالقة أو سحبها من الخدمة، والاستعادة بأي هيئة الأمينة المختصة لتنفيذ قرار عدم الزود.
الفصل الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد