القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة الحل في تعديل الأرقام في الهيئة الوطنية للترخيص، على أن تقوم بإبلاغ المشغلين والمستخدمين بالتعديل قبل وقت ما من إجراؤه. الفصل الخامس التراخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢