Telecommunications Law 1422H
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهيئة الحل في تعديل الأرقام في الهيئة الوطنية للترخيص، على أن تقوم بإبلاغ المشغلين والمستخدمين بالتعديل قبل وقت ما من إجراؤه.
الفصل الخامس
التراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد