القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يترخص الحصول على ترخيص من أي ممن يباشر شبكة اتصالات داخلية خاصة محدودة السمعة والإمكانية للربط بين أخرها المفاوض والعملاء المجتمع والفنادق، ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة وفقا للقرارات والإجراءات التي توصي بها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢