Telecommunications Law 1422H
المادة الثانية والمعشروونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئة في الترخيص التي تصدرها المشغلين إصدار الفواتير، وحدات الاستعلامات، وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها ، وتوضح الإجراءات المتعلقة بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد