القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الثانية والمعشروون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة في الترخيص التي تصدرها المشغلين إصدار الفواتير، وحدات الاستعلامات، وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها ، وتوضح الإجراءات المتعلقة بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢