Telecommunications Law 1422H
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم بجديد الترخيص برقرار من الهيئة، وتحدد اللائحة والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
١ - يكون للمشغل الحق في عدم تقديم الترخيص، أو تعديله، أو تعليقه، أو إلغائه، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الترخيص.
٢ - تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص.
ب - عدم تمديد المقال للترخيص، أو أي مقال مالي آخر واجب التسديد له.
المجلس "المرعية استودية"
المجلس الاقتصادي الأعلى
ج - تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة.
د - عدم مراعاة العمل بالائرخض خلال مدة سنة من تاريخ منحه.
ه - القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.
و - إفلاس المشغل، أو حله، أو تصفيته.
ز - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
على أن يستثنى من ذلك الترخيص الخاصية بتقدم خدمات الهاتف والافات.
الجوال بين يشتمل اعتماد قرار الإخفاق بثنائها من الوزير.
٣ - على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص الحيض، أو إلغائه اتحاد ملاحم لضمان استمرار الخدمة وفقا للقواعد والإجراءات التي توضحها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد