القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم بجديد الترخيص برقرار من الهيئة، وتحدد اللائحة والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك. ١ - يكون للمشغل الحق في عدم تقديم الترخيص، أو تعديله، أو تعليقه، أو إلغائه، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الترخيص. ٢ - تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص. ب - عدم تمديد المقال للترخيص، أو أي مقال مالي آخر واجب التسديد له. المجلس "المرعية استودية" المجلس الاقتصادي الأعلى ج - تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة. د - عدم مراعاة العمل بالائرخض خلال مدة سنة من تاريخ منحه. ه - القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة. و - إفلاس المشغل، أو حله، أو تصفيته. ز - التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. على أن يستثنى من ذلك الترخيص الخاصية بتقدم خدمات الهاتف والافات. الجوال بين يشتمل اعتماد قرار الإخفاق بثنائها من الوزير. ٣ - على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص الحيض، أو إلغائه اتحاد ملاحم لضمان استمرار الخدمة وفقا للقواعد والإجراءات التي توضحها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢