القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يرغب في تقديم خدمة اتصالات - من تفاوير فيه الشروط - أن يقدم لهذه بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتصدر الهيئة الترخيص وفقا لأحكام النظام ولائحته، وعلى المشغلين الانزام بالشروط الواردة في الترخيص الممنوح لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢