Telecommunications Law 1422H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يرغب في تقديم خدمة اتصالات - من تفاوير فيه الشروط - أن يقدم لهذه بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتصدر الهيئة الترخيص وفقا لأحكام النظام ولائحته، وعلى المشغلين الانزام بالشروط الواردة في الترخيص الممنوح لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد