Telecommunications Law 1422H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضفي الهيئة الوطنية الترخيص، وتكون مسؤولا عن هيكلها وإدارتها متطلبات المشغلين والمستخدمين وفقا لإجراءات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد