القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم البيئة بالإجراءات اللازمة لضمان توافر الأجهزة الطبية والمعدات المستخدمة للمصالح المختلفة والمواصفات القنية التي تخدمها، على أن يمثل ذلك عمليات التركيب والصباية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢