Telecommunications Law 1422H
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذا بعد موافقة مجلس الوزراء، ويناريح بتاريخ ٨٧٩٢/٩/١٥٢.
ويحال هذا النظام بالقرار الصادر بالرقم ٨٣١٥ وتعديلاته، وإلغاء الأخرة الصادر بالرقم الملكي الذي رقم ٤٩ و التاريخ ٣٠/١/١٩٨٢.
والتاريخ ٢١/٤/١٣٩٣ه.
الفاتق الأهلي الصادرة بقرار من الوزير رقم ٥١١ وتاريخ ١٢/٨/٢٤/١٤١ه، ولائحته تنظم خدمات النكاح وأمور الصادرة بقرار مجلس الوزراء الذي الرقم ١٢٣ والتاريخ ٢٤/٨/١٤١ه.
٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة يستمر العمل باللوائح والقرارات التنظيمية الأخرى عما لا يتعارض مع هذا النظام إلى ان تصدر لائحة التنفيذية خلال سنة عشر على الأكثر من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد