القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تناشر الضممة مهارات الرقابة والتدقيق والتصديق لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن ترائه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهام، وتحدد الإتجاهات الإجراءات اللازمة لذلك. ٢ - يتولى المكلف بالرقابة والتدقيق ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة. ٣ - يلزم كل من يمارس نشاط الوسط العقاري أو الخدمات العقارية بتنفيذ المكلف بالرقابة والتدقيق والتصديق مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام. ٢ - تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. ٣ - تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة العقارية. ٤ - يغايف كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإندار. ب - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج - إلغاء الترخيص. د - غرامة لا تتجاوز (٢٠٠٠) (ألف ريال). ٢ - تجوز مصادفة الغرامة الحكم بما في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها. ٣ - تجدد الانتهاء تصنيف المخالفات المقررة لها بناء على الفقرة (١) من هذه المادة. ٤ - يقع إلى أن يرخص بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء. المملكة العربية السعودية الرقم ١٤ التاريخ / المرفقات - وإيقاع العقوبات عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قرارا بالغائية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد الإجراءات عمل اللجنة. ٢ - يجوز لمن يحق له قرار العقوبة منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠