القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتحدد عمولة الوسيط العقاري بنسبة (٢٪) من قيمة الصفقة إن كانت بيع، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يفق أطراف عقد الوساطة - كتابة- على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠