Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتحدد عمولة الوسيط العقاري بنسبة (٢٪) من قيمة الصفقة إن كانت بيع، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يفق أطراف عقد الوساطة - كتابة- على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد