Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:
١ - ممارسة نشاط الوساطة بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويا.
٢ - عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بالمعاملين معه، أو بإيذاء الطرف الآخر.
٣ - إبلاغ اللجنة عن أي تعديل أو تغيير يتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
٤ - عدم إشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
٥ - أن يزيل العانية للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام.
٦ - الإفصاح - عند عرضه للعقار - عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعند تقديم أي معلومة مطلبة بشأن العقار.
٧ - بيان إمه الوثائق، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
٨ - ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد