القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي: ١ - ممارسة نشاط الوساطة بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويا. ٢ - عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بالمعاملين معه، أو بإيذاء الطرف الآخر. ٣ - إبلاغ اللجنة عن أي تعديل أو تغيير يتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية. ٤ - عدم إشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ٥ - أن يزيل العانية للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام. ٦ - الإفصاح - عند عرضه للعقار - عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعند تقديم أي معلومة مطلبة بشأن العقار. ٧ - بيان إمه الوثائق، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار. ٨ - ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠