القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - لا يعد المبلغ الذي دفعه المشترئ أو المستأجر عربونا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثم لا يستحق البائع أو المؤجر إلا دفع العقد. ٣ - على البائع أو المؤجر حال تسليم العربون إثبات إعطائها بسبب من المشترئ أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعد العربون، وإن كان سبب التنازع لا يعد إلى أيهما؛ فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه. ٤ - لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بضمانا حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠