القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز للوسط العقاري تسليم أي مبلغ من أي الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقرض الذي يطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده الاتفاقة. ٢ - لا يجوز للوسط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلمه وفقا للفقرة (١) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له. ٣ - تضع الطية ضوابط لتعامل الوسط العقاري مع المبالغ التي يتسلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠