القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسلم الوسيط العقاري الضمان - إن وجد - ويسلمه لهيئة أو من تخوله، ويخفط لديه إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، و يعاد الضمان - أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار - إلى المستأجر، ويحدد الأضرار ما يتعلق بذلك. ٢ - كل خلاف ينشأ بين الموكل والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار إلى ذلك، يحل ابتدائا عن طريق خبرا متخصصين - وتحددهم الهيئة - بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان اتخاذهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الحراير فإن هما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠