Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسلم الوسيط العقاري الضمان - إن وجد - ويسلمه لهيئة أو من تخوله، ويخفط لديه إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، و يعاد الضمان - أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار - إلى المستأجر، ويحدد الأضرار ما يتعلق بذلك.
٢ - كل خلاف ينشأ بين الموكل والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار إلى ذلك، يحل ابتدائا عن طريق خبرا متخصصين - وتحددهم الهيئة - بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان اتخاذهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الحراير فإن هما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد