Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الطيبة، ولا يجوز له إلا بذلك، وتحدد الانتهاء إجراءات الإيداع.
٢ - يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسميع) يوما من تاريخ إبرامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد