القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقدم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الخبرة في مجلس الوزراء ٢ - للوسيط العقاري تقدم خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (٦) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠