Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة النظام.
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط الوساطة في إقامة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛
الخدمات العقارية: أنشطة المتعلقة بالبيع والشراء وإدارة وبيع منفعته وتأجيره،
ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
الخدمات العقارية: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة العقارية.
الصفقة العقارية: بيع أو شراء عقار أو منفعته.
عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لإنهاء الخدمات العقارية أو تقديم خدمة عقارية.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون المالية والإدارية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
العملية: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
التسويق العقاري: ترويج منشأ عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلامية.
إدارة الأملاك: توظيف الشؤون المالية والإدارية لنابة عن مالكه أو مالك منفعة.
إدارة المرفق: توظيف القيمة للمقابلة نابعة عن مالكه أو مالك منفعة، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالماء والكهرباء وتكييف الهواء والاتفاق وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم الريد أو الطرود أو البضائع وتغويها.
الزادات العقارية: نشاط المزايدة العلمية على عقار بيعه أو بيع منفعة أو تأجيره؛
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواجب وصحبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد