القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بها، أو يستفيد منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠