القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الهيئة ما يلي: ١ - إعداد نماذج العقود الإلزامية والاستشارية الواردة في النظام. ٢ - إعداد برامج وآليات للتحقق على ممارسة الوساطة العقارية المشمولة بأحكام النظام. ٣ - تحديد الإشراطات والمواصفات لواصل الوساطة العقارية. ٤ - إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. ٥ - إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠