Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الهيئة ما يلي:
١ - إعداد نماذج العقود الإلزامية والاستشارية الواردة في النظام.
٢ - إعداد برامج وآليات للتحقق على ممارسة الوساطة العقارية المشمولة بأحكام النظام.
٣ - تحديد الإشراطات والمواصفات لواصل الوساطة العقارية.
٤ - إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
٥ - إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد