Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد