القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠