القانوني

Real Estate Brokerage Law 2022 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس المهام الآتية: ١ - اعتماد اللوائح التنظيمية والخدمات المشمولة باختصاص الهيئة، وفقا لأحكام النظام. ٢ - اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. ٣ - تحديد المقابل المالي للترخيص إلى تصدرها الهيئة بناء على النظام وتحديدها. ٤ - اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. ٥ - تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بشروطه. ٦ - تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها. المملكة العربية السعودية الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٣٠