Real Estate Brokerage Law 2022 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس المهام الآتية:
١ - اعتماد اللوائح التنظيمية والخدمات المشمولة باختصاص الهيئة، وفقا لأحكام النظام.
٢ - اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
٣ - تحديد المقابل المالي للترخيص إلى تصدرها الهيئة بناء على النظام وتحديدها.
٤ - اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
٥ - تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بشروطه.
٦ - تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد