Companies Law 2022
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتساب الشخصية الاعتبارية.
١- تكسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون لمده التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم للتأسيس، بشرط إقامته التأسيس.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرة في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد