القانوني

Companies Law 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتساب الشخصية الاعتبارية. ١- تكسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون لمده التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم للتأسيس، بشرط إقامته التأسيس. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرة في مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١