القانوني

Companies Law 2022

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم تستوف إجراءات تأسيس الشركة على النظم، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو خصها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبضاعتهم في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١