Companies Law 2022
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تستوف إجراءات تأسيس الشركة على النظم، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو خصها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبضاعتهم في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد