Companies Law 2022
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين - سولو خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها - ما يلي:
أ- إبرام اتفاق أو اتفاق أو المساهمة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخولهم في الشركة سواء باشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسها لها الغرض.
ب- إبرام ميثاق عائلي ينظم تنظيم العلاقة في الشركة وحكمتها وإدارها وسياسة التوظيف لأفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف أو الأسهم وأية تسوية الممازعات أو الخلافات، وغيرها.
ج- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي مبرما، ويجوزا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد