القانوني

Companies Law 2022

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين - سولو خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها - ما يلي: أ- إبرام اتفاق أو اتفاق أو المساهمة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخولهم في الشركة سواء باشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسها لها الغرض. ب- إبرام ميثاق عائلي ينظم تنظيم العلاقة في الشركة وحكمتها وإدارها وسياسة التوظيف لأفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف أو الأسهم وأية تسوية الممازعات أو الخلافات، وغيرها. ج- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي مبرما، ويجوزا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١