القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اسم الشركة: يكون لكل شركة اسم تجاري بالعربية أو بلغة أخرى ويكون الاسم مختفا من غرضاها، أو إمضاء، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها خلالين أو السابقين، أو منها معا، مع مراعاة ألا يكون مخالفا لنظام الأسماء التجارية والأظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. المملكة العربية السعودية وزارة الخبرة الفنية للمستشارين Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢- يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي و/أو بوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسمائه الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. ٣- يجب أن يقترن بالاسم التجاري وفقا للشركة. ٤- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للأوضاع المقررة لعديد عقد تأسيس الشركة. ٥- يجري على التعديل المساس بمحقوق الشركة أو التراخيص أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١