القانوني

Companies Law 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أشكال الشركات: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التوصية البسيطة. ب- شركة المساهمة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المحدودة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١