القانوني

Companies Law 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف الشركة: الشركة كيان قانوني ويسس وفقا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يتمقتضاء شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتفقده حصة من مال أو عمل أو منهما مما لاستقام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإدارة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير محددة وفقا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١