القانوني

Companies Law 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: ١ - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضى السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: هيئة السوق المالية. الجهة المخاطزة: الوزارة، إلا ما يتعلق بشركات المساهمة في السوق المالية فيكون الهيئة. الأقارب: أ - الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علاوا. ب - الأولاد، والأولادهم وإن نزلوا. ج - الأرواج والزوجات. اليوم: اليوم التنفيذي، سواء أكان يوم عمل أم لا. ٢ - دون إخلال بأحكام النظام تعرفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام. المملكة العربية السعودية هيئة الملكية بوابة الخبر Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١