القانوني

Companies Law 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب تأسيس الشركة: ١- بعد موساسكل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بنخصة نقدية أو عينية. ٢- يقدم للمؤسسين طلب تأسيس الشركة ويفيدها إلى السجل التجاري، مرافقا له عقد التأسيس أو النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة وفقا لأحكام النظام. ٣- يستجيب السجل التجاري في الطلب المكتوب البيانات والوثائق اللازمة وفقا لأحكام النظام. ٤- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببا، ويجب للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة. ٥- في حال رفض الطلب أو إذا لم يستجيب فيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، يقع للمؤسسين النظام أمام الجهة القضائية المختصة. المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم المرجع التاريخ المرفقات ٣- يب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسية باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونا بترجمة إلى لغة أخرى. ٤- تعد الوثيقة مراجع تعقيد تأسيس الشركة وأنظمتها الأساسية الأسامية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١