القانوني

Companies Law 2022

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبنى على جميع البيانات الواردة في وثيقة الشركة. أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها رئيس وبرها الإلكتروني - وجد رقمها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة الضمان وشركة التوصية البسيطة. ج- إعادة التأشيرة: حصة الشريك أو المساهمين. ١ - يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهمين نقدية أو عينية، أو الاثنين معا. ٢ - فيما عدا شركي المساهمة البسيطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملا مقابل نسبة في الأرباح بعد عقد تأسيس الشركة مقداره، ويجوز أن تكون حصته ما له من معية أو نفود. ٣ - تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. ٤ - يجوز للمؤسسين أو المساهمين تقييم حصص أو أسهم في رأس المال مشار إليه مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالمنفعة وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١