Companies Law 2022
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدير قيمة الشركة:
١- ما لم تفق قيمة الحصص أو يخص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييمها، تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة إذا استحب أو أخرج منها، أو في حال افتضاع أي من إجراات التصفية بوفقا لنظام الإفلاس، أو وفاته وعدم دخول الوارث في الشركة وفقا لتحديد موعده، أو أكثر يمين فيه قيمة العادة لتسيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الوفاة، ولا يكون للشرك أو ورثته نصيب بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق نافذة على تلك الوفاة.
٢- ما لم يصد عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييم حصة الشريك إذا تنازل عنها، تقدر حصته وفقا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
الفصل الخامس: انقضاء الشراكة
١- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالخروج عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية بوفقا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجها، ولا بانشاره، ما لم يصد عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لها نصيب أو ورثة إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا التصويب وفقا لنظام الإفلاس.
٢- يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانا قصورا أو ممنوعا عن ممارسة الأعمال التجارية، ولا يزال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة موارثة في رأس المال الشركة، ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال ما تجاوز (سنة) من تاريخ وفاة موفاه إلى شركة توصية بسيطة يصح فيها القاصر أو الممنوع نطاقا من ممارسة الأعمال التجارية وفقا لنظام الشركة خلال تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر
المملكة العربية السعودية
بوابة Experts at The Council of Ministers
- خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتب سلب من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون مشاركا.
- إذا لم ينتب في الشركة عقد وفاء أي من الشركاء، أو أخجر عليه، أو اتفق أي من إجراات التنصيفه بهذه نظام الإفلاس، أو انساخه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يوما لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبح الشركة منقضية بقوة النظام بتلك المهلة.
الفصل الأول: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد