القانوني

Companies Law 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجلات المحاسبية والقوائم المالية: ١ - على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعماها وعقودها المالية في مركز الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر بجدة مدرجا أعماها وعقودها المالية في النظام. ٢ - يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ولإيداع هذه القوائم وفقا لما تحدده الأنظمة الخاصة بالشركة. ٣ - إذا اقتضى إعداد القوائم المالية والأو السنوية حصول الشركة للمستطرة أو أي تمثيل حصصها أو أسهما في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوكة في رأس مال حصص أو أسهم، للملك العربية السعودية بمراسلة ب المكتب الرقم التاريخ المرفقات وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسبورة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الخاصة المعتمدة في المملكة. ٤ - للهيئة وضوابط تقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المعلومات المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١