القانوني

Companies Law 2022

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات مراجع حسابات الشركة: ١ - يجب أن يصف مراجع حسابات الشركة وصفا لما خدمه المراجع المهنية المعتمدة في المملكة. ٢ - لا يجوز يجب أن يحل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حسابها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شركا لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أصحاب مجلس إدارتها أو عمالها لديه أو قريبا له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حسابها أو يحيلا خلال مدة المراجعة. ٣ - لا يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام في أو إدارتي أو استشاري في الشركة التي يراجع حسابها أو ملصقها فيما عدا ما تحدده اللوائح. ٤ - لمراجع الحسابات - في أي وقت - الاطلاع على وثائق الشركة وسجلات المحاسبة الموحدة، ولا طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والالتزامات، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها مكنه من أداء الحسابات. فإذا صدر مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المدير أو مجلس الإدارة. فإذا لم يسر المدير أو مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد - تجسيب الأمور - ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها المدير أو مجلس الإدارة. ٥ - على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة السنوية أو المساهمين، تقريرا عن القوائم المالية للشركة بعد وفقا لمراجع المراجعة المعتمدة في المملكة وضمونه موقف إدارة الشركة من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات للأحكام النظامية الشركة أو نظامها الأساسي في حدود اختصاصه، وربيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. للملك العربية السعودية هيئة البورصات التابعة ل البورصات التابعة ل البورصات التابعة ل البورصات التابعة ل البورصات التابعة ل يتلو مراجع الحسابات تقريرا أو أن يستعرض ملخصا له في اجتماع الجمعية العامة السنوية، أو أن يعرض التقرير بالتفصيل بحسب الأحوال، وفقا لأحكام النظام. ١ - لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى الشركاء أو المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقد عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا جائز مطالبته بالتعويض فصلا عن الحق في عريضه. ٢ - يكون مراجع الحسابات مسؤولا عمدا ورد في تقريره، وعن كل ضريب الشركة أو المساهمين أو الآخر بسبب الأخطاء التي تقع منه أو أداء عمله. وإذا كان مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا من يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموصوف للمسؤولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١