القانوني

Companies Law 2022

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توثيق الأرباح: - يخول تزوير أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المختصة ودات المسؤولية المحدودة. ٢ - إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (١) من هذه المادة، جاز لداخلي الشركة مطالبتها وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم - ولو كان حسن النية - برد ما قبضه منها. ٣ - تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١