Companies Law 2022
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توثيق الأرباح:
- يخول تزوير أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة
والمساهمة المختصة ودات المسؤولية المحدودة.
٢ - إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (١) من هذه المادة، جاز لداخلي الشركة
مطالبتها وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم - ولو كان حسن النية - برد ما قبضه منها.
٣ - تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد