القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتقال ملكية الحصة ونصبها: - انتقال ملكية الحصة في شركة التضامن وشركة الموصى بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقييد لدى السجل التجاري، ولا يعد بنقل ملكية الحصة في الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. - يتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المحدودة بالقييد في المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة عشرة بعد المادة) من النظام، ولا يعد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. - يتداول أسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية وولائحته التنفيذية. اللائحة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات الفصل الثالث: إدارة الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١