القانوني

Companies Law 2022

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوى الشركة والشريك أو المساهمين: ١- للشركة أن ترفع دعوى للمدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب ميسر منهم أو إهمال أو إخلال أو تقصير في أداء أعماله، وبنشأ عنها أضرار على الشركة، ورفع الشركاء أو المساهمين رفع هذه الدعوى وتعويضين من يوبع عن الشركة في ممارستها. وإذا كانت الشركة وقفا نظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى منجلها نطاقا. ٢- يخول الشريك أو مساهم أو أكثر يخلون (منهلة من رأس مال الشركة، ما لم يضع عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية للشركة في حال عدم قيام الشركة بفعله، مع مراعاة أن يكون الهدف رفع الدعوى مخصوص لمخالف الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعى حين البينة، وشريكها أو مساهمها في الشركة وقت رفع الدعوى. ٣- يشتط رفع الدعوى المشاة إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة - يحسب الإدارة - بحسب الإدارة - لا تحول موافقة الشركة أو أو الجمعية العامة أو المساهمين - يحسب إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقا للمادة (التاسعة والعشرون) من النظام. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في مجلس الوزراء ٢- فيما عدا حالتي التروير والاحتلال، لا تسعم دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للمشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات عمل المدير أو عضوية العضو في الإدارة المالية إليها، أيهما أبعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١