Companies Law 2022
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ولا لعضو مجلس الإدارة، أن يترخص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن ينشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن ينشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
المملكة العربية السعودية
هيئة التمويل الإسلامي
الرقم: ١٤
التاريخ:
المرفقات:
٤ - تحدد الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة.
٥ - لا يسرى حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الآتي:
أ- الأعمال والوعود التي تم وفقا لمنفعة عامة.
ب- الأعمال والعقود إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
ج- أي أعمال أو عقود أخرى للوعود ما يتعارض مع مصالح الشركة.
٦ - يحق للشركة في حال خلل قائمة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (١) من هذه المادة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء الحق.
٧ - يحق للشركة في حال خلل إدارة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (٢) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض.
المملكة العربية السعودية
بمراسلة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمدرها أو عضو مجلس إدارتها عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تسبب بسحب قيمت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد