القانوني

Companies Law 2022

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نفقات بناء الدعوى المسؤولية: للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحمل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية إلا كانت تتيجها، إذا قام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١