Companies Law 2022
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نفقات بناء الدعوى المسؤولية:
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحمل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية إلا كانت تتيجها، إذا قام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد