القانوني

Companies Law 2022

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنفيذ على الحصص والأسهم: مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأصول المنقولة، والأأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للمشترك أو المساهم - فضلا عن الحق المشترك إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- يبع ما يلمن من حصص ذلك الشريك ليتصافي حقه من حصيلة بيعه، ويكون لأبقى الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقا لأحكام النظام. ب- يبع ما يلمن من أسهم ذلك المساهم ليتصافي حقه من حصيلة بيعها، ويكون للمساهمين - في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة الأولوية في شراء تلك الأسهم حقا. (خمسة عشر) يوما من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساسي على ذلك. الباب الثاني: شركة النظام الفصل الأول: أحكام عامة شركة النظام: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية يكون فيها مسؤولين شخصيا في جميع أموالها وبنظام الشركة والتراتمها، ويكسب الشريك فيها صفة التاجر. الفصل الثاني: تأسيس شركة النظام المملكة العربية السعودية بureau of experts at the council of ministers د - عرض الشركة. ه - رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كاف بخصه التي تعهد كل شريك بتنفيذها وموعد استحقاقها. و - مدة الشركة، إن وجدت. ز - إدارة الشركة. ح - قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها. ط - كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. ي - تاريخ بدء السنة المالية وانتهاها. ل - اتفاقية الشركة. ل - أي أحكام أو شروط أو بيانات ينفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١