القانوني

Companies Law 2022

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قرارات الشركاء: العديدة، إلا إذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم يصرح في عقد التأسيس على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١