القانوني

Companies Law 2022

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

منافسة الشركة: لا يجوز للشرك - دون موافقة باقي الشركاء - أن يمارس الخبير الخاصة أو حساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكا أو مديرا أو عضوا مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكا خصص أو أسهم نقل نسبة مؤرثة في المملكة العربية السعودية هيئة بنك التنمية الاجتماعية Bureau of Exports At The Council Of Ministers شركة أخرى خارج النشاط نفسه. وإذا أخل الشريط بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تندفع التصرفات التي قام بها خصمها الخاص للشركة، ولتشكرة - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١