القانوني

Companies Law 2022

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عمل المدير: ١ - ما لم يضف عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عليه إلا إقرار بصدر بإجازة الشركة الآخرين، وإذا كان معينا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالاجئبة للمشتركاء. ٢ - إذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالاجئبة للمشتركاء. ٣ - يجوز - تخميم عامي من الجهة القضائية المختصة - عزله المدير المعين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل سواء كان من الشركاء أو من غيرهم. ٤ - لا يتوب على المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك. ٢ - لا يتوب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولا عن التعويض عن الأضرار التي تترتب على اعتزاله. المملكة العربية السعودية بوابة الأعمال في مجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل الرابع: الحصص الشركاء و الشركاء في شركة التضامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١