القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات المدير: لا يجوز للمشترك غير المدير أن يتخذ في إدارته الشركة. ويجوز له - أو لمن يفوضه - أن يطلب من خلال السنة المالية على سعر أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقم هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الإقرار إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعقد لمن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١