القانوني

Companies Law 2022

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأعمال الأخرى: يخطر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز عرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة، ويصير هذا الحظر بصيغة خاصة على الأعمال الآتية: أ- إنشاء فرع الشركة، أو إفلاسها. ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعادة. ج- كفالة الشركة للغير. د- التصالح على حقوق الشركة. ه- بيع عقارات الشركة أو رهونها، إلا إذا كان البيع ما يدخل في عرض الشركة. و- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه. ز- الاقتراض نيابة عن الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١