Companies Law 2022
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأعمال الأخرى:
يخطر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز عرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة، ويصير هذا الحظر بصيغة خاصة على الأعمال الآتية:
أ- إنشاء فرع الشركة، أو إفلاسها.
ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعادة.
ج- كفالة الشركة للغير.
د- التصالح على حقوق الشركة.
ه- بيع عقارات الشركة أو رهونها، إلا إذا كان البيع ما يدخل في عرض الشركة.
و- بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.
ز- الاقتراض نيابة عن الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد