القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة والواحدة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انضمام أو انسحاب أو إخراجة أو تنازل: ١ - إذا انضم شريك جديد إلى الشركة بمدة جديدة كان مسؤولا شخصيا في جميع أمواله وباتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لاتنازمه. ٢ - بموجب الاتفاق على انضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفاءه من المسؤولية عن الديون السابقة بإيجاح الشركاء، ويسرى هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. ٣ - إذا انسحب شريك من الشركة أو أخره منها فلا يكون مسؤولا عن الديون التي نشأت بعد قيد وشهره انصحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يثبت بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١