Companies Law 2022
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الاستصحاب والإخراج:
١ - ما لم يصد عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للمشترك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل سين. يجوز على الأقل من التاريخ الذي حدده الانسحاب.
٢ - يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العديدة للمشتركين الطلب يطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شرك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تندوى إلى ذلك، وتنقل الشركة قائمة بإخراج الشركاء.
٣ - يجب على الشريك المسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسرى الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشر.
٤ - لمجرد القضاء المختصة المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر نقل الحر الشركة إذا كان استماره غير مكن بين الشركاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد