Companies Law 2022
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التضليف على أرباح الشريك أو المساهم:
للمدعي الشخصي للمشترك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تقاضي حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموعرة. فإذا انقضت الشركة انتقال حق الدائن إلى نصيب مدينيه فيما يفص من أموالها بعد سداد ديونها.
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية الصناعية
الرقم
التاريخ
المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد