القانوني

Companies Law 2022

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قاعدة تقييم القرارات: بعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي: أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب- إذا أخطأ ولم يوضح القرار إلى الحد المناسب في الظروف الحقيقية وفق اعتقاده المعقول. ج- إذا اعتقد جازما ومعقولا أن القرار يخفق مصالح الشركة. ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي، ويقصد بالقرار لأغراض هذه المطرفة أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١