Companies Law 2022
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات العناية والولاية:
يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، القيام بواجبات العناية والولاية، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- ممارسة مهمته في حدود الصلاحيات المقررة له.
ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيزها باستقلال.
ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال.
د- يدل العناية والاهتمام والحرص والمهاجمة والموثوقة.
ه- تجنب حالات تعارض المصالح.
و- الإضاح عن أي مصلحة لا مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ز- عدم قبول أي منفعة له من الغير فيما له علاقة بدورة في الشركة.
حكمد الواجب الأحكام الخاصة بمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد