القانوني

Companies Law 2022

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

واجبات العناية والولاية: يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، القيام بواجبات العناية والولاية، وبوجه خاص ما يأتي: أ- ممارسة مهمته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيزها باستقلال. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د- يدل العناية والاهتمام والحرص والمهاجمة والموثوقة. ه- تجنب حالات تعارض المصالح. و- الإضاح عن أي مصلحة لا مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ز- عدم قبول أي منفعة له من الغير فيما له علاقة بدورة في الشركة. حكمد الواجب الأحكام الخاصة بمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١